وهي ما يعد؛ لبيع وشراء؛ لأجل ربحٍ غير النقدين كذا قالوا، ولعل مرادهم في الأصل، ثم استعمل في غيره كما تقدم (¬٢) في اعتبار النصاب بوزنه، إلا المعد للتجارة ولو نقدًا، فدلَّ أن العرض قد يكون نقدًا، وصرح به بعضهم (¬٣)، وعبارة بعضهم تتناوله عمومًا.
تجب الزكاة في عروض التجارة (¬٤)، إذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها؛ لأنها محل الوجوب/ [٨١/ أ] لا من العروض، ولا تصير للتجارة، إلا أن يملكها بفعله (¬٥) ولو منفعة، أو بغير معاوضةٍ، أو استرد ما باعه بنية
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 517 (SanadKitab #795, hlm. urut 503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.