Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 522

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وإن فضل بعض صاعٍ لزمه إخراجه، ويكمله من تلزمه فطرته لو عجز عن جميعها، وعنه (¬١) لا يلزمه/ [٨٢/ أ] ويخرجها كلها، قاله المجد (¬٢) في شرحه.

ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين، حتى زوجة عبده الحرة، ومالك نفع قنٍ (¬٣) فقط، وخادم زوجته إن لزمته نفقته، وبائن حامل إن قلنا النفقة لها، لا من استأجر أجيرًا، أو

ظئرًا بطعامه، وكسوته نصًّا (¬٤) كضيفٍ، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ولا من تسلم زوجته الأمة ليلاً فقط، بل على سيدها، ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، وترتيبها كالنفقة، فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم، فيلزمه البداءة بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بولده، ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاعٍ، أقرع.

ولا يجب على جنينٍ بل يستحب، ومن تبرع بمؤنة شخصٍ شهر رمضان لزمته فطرته نصًّا (¬٥)، لا إن مانه جماعة (¬٦)، وإذا كان رقيقٌ واحدٌ، أو أكثر بين شركاء، أو بعضه حر، أو قريب تلزمه نفقة اثنين فأكثر، أو ألحقت

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 522 (SanadKitab #795, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.