Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الصيام

ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال، ووقوع المعلقات وغيرها.

وعنه (¬١) لا يجب (¬٢) فعليها يباح صومه.

وعنه (¬٣) الناس تبعٌ للإمام فإن صام صاموا، وإلا فلا.

فيتحرى في/ [٩٠/ أ] كثرة كمال الشهور، ونقصها.

وإن نواه احتياطًا بلا مستندٍ شرعي كحسابٍ، ونجومٍ، أو مع صحو فبان منه، لم يجزئه، ويأتي أيضًا (¬٤)، وكذا لو صام تطوعًا فوافق الشهرلم يجزئه؛ لعدم التعيين نصًّا (¬٥).

وإن رؤي نهارًا فهو لليلة المقبلة قبل الزوال، أو بعده أَوَّل النهار، أو آخره فلا يجب فيه صومٌ، ولا يباح به فطرٌ.

وإذا رأى الهلال أهل بلد قريبًا، أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 554 (SanadKitab #795, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.