Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 567

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

المغمى عليه معالجةً، وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار طريقٍ، أو دقيق، أو دخان، أو قطر في إحليله نصًّا (¬١)، أو فكر فأمنى (¬٢)، أو مذى كما لو حصل بفكرٍ غالبٍ، أو احتلم، أو أمنى نهارًا من وطئ ليل، أو ليلاً من مباشرته نهارًا، أو ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره، لا إن عاد باختياره، أو أصبح وفي فيه طعامٌ فلفظه، أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصدٍ، أو جرى ريقه ببقية طعامٍ تعذر رميه، أو بلع ريقه عادةً لا إن أمكن لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدًا نصًّا (¬٣) ولو دون حِمّصة.

أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصدٍ، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر، وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما، أو بالغ فيه.

ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلاً من جنبٍ، وحائضٍ ونحوهما أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فلو أخره واغتسل بعده صحّ صومه، وكذا إن أخره يومًا لكن يأثم.

وإن فعلهما لغير طهارةٍ فإن كان لنجاسةٍ ونحوها فكالوضوء، وإن كان عبثًا، أو لحرٍ، أو عطشٍ كره نصًّا (¬٤)، وحكمه/ [٩٣/ أ] حكم الزائد على الثلاث،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 567 (SanadKitab #795, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.