Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 569

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل

بمساحقةٍ (¬١).

والنزع جماعٌ، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامعٌ فنزع في الحال مع أَوَّل طلوع الفجر، فعليه القضاء، والكفارة كما لو استدام (¬٢).

ولا يلزم المرأة كفارةٌ مع العذر كنومٍ، أو إكراهٍ ونحوهما، وتفطر نص عليه في المكرهة (¬٣)، ويلزمها الكفارة إن طاوعته، غير ناسيةٍ، ولا جاهلةٍ.

وقيل (¬٤): يفطر من فعل، لا من فعل به من نائمٍ وغيره.

وقيل: لا قضاء مع النوم، وذكره بعضهم نصًّا فيه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 569 (SanadKitab #795, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.