بمساحقةٍ (¬١).
والنزع جماعٌ، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامعٌ فنزع في الحال مع أَوَّل طلوع الفجر، فعليه القضاء، والكفارة كما لو استدام (¬٢).
ولا يلزم المرأة كفارةٌ مع العذر كنومٍ، أو إكراهٍ ونحوهما، وتفطر نص عليه في المكرهة (¬٣)، ويلزمها الكفارة إن طاوعته، غير ناسيةٍ، ولا جاهلةٍ.
وقيل (¬٤): يفطر من فعل، لا من فعل به من نائمٍ وغيره.
وقيل: لا قضاء مع النوم، وذكره بعضهم نصًّا فيه (¬٥).