وتحصل فضيلة السحور بأكلٍ، أو شربٍ، وإن قلَّ، وقال المجد: (¬١) تمام فضيلته بالأكل.
قال في الفروع (¬٢): والظاهر أنه مراد غيره.
وأن يفطر على رطبٍ، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يدعو عند فطره فيقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت (¬٣)، ((سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم)) (¬٤).
وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يَطْعَمْ فلا يثاب/ [٩٤/ ب] على الوصال، ومن فطَّر صائمًا فله مثل أجره، وظاهره أي شيءٍ كان.
وقال أبو العباس (¬٥): المراد إشباعه، ويستحب التتابع في قضاء رمضان، ولا يجب.
فصل
من فاته رمضان؛ لعذرٍ، أو غيره تامًا كان، أو ناقصًا قضى عدد أيامه مطلقًا، اختاره جماعةٌ منهم صاحب المغني، والمحرر (¬٦) كأعداد الصلوات.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 575 (SanadKitab #795, hlm. urut 561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.