Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 575

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
  3. فصل

وتحصل فضيلة السحور بأكلٍ، أو شربٍ، وإن قلَّ، وقال المجد: (¬١) تمام فضيلته بالأكل.

قال في الفروع (¬٢): والظاهر أنه مراد غيره.

وأن يفطر على رطبٍ، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يدعو عند فطره فيقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت (¬٣)، ((سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم)) (¬٤).

وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يَطْعَمْ فلا يثاب/ [٩٤/ ب] على الوصال، ومن فطَّر صائمًا فله مثل أجره، وظاهره أي شيءٍ كان.

وقال أبو العباس (¬٥): المراد إشباعه، ويستحب التتابع في قضاء رمضان، ولا يجب.

فصل

من فاته رمضان؛ لعذرٍ، أو غيره تامًا كان، أو ناقصًا قضى عدد أيامه مطلقًا، اختاره جماعةٌ منهم صاحب المغني، والمحرر (¬٦) كأعداد الصلوات.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 575 (SanadKitab #795, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.