باب صوم التطوع
قال أحمد (¬١) ﵀: ليس في الصوم رياءٌ، وهو يدل على فضله على غيره؛ لعدم دخول الرياء فيه، وأفضله نصًّا (¬٢) صوم داود ﵇ كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا.
ويستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وفي أيام الليالي البيض أفضل نصًّا (¬٣) وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وصوم الاثنين، والخميس نصًّا (¬٤).
وصوم ستة أيامٍ من شوالٍ، وتحصل فضيلتها ولو متفرقةً عند أحمد، والأصحاب، واستحب بعضهم (¬٥) تتابعها، وبعضهم عقب العيد (¬٦).