Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 582

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

قال أحمد (¬١) ﵀ في رواية أبي داود وغيره: أنه إذا لم يحل دونه سحابٌ، أو قتر يوم شكّ لا يصام.

قال القاضي: والأكثرون، أو شهد به من ردت شهادته (¬٢)، إلا أن يوافق عادةً، أو يصله بصيامٍ قبله كما تقدم (¬٣) / [٩٦/ أ]، أو يصومه عن قضاء، ونذرٍ، وصوم يوم نيروزٍ، ومهرجان، وهما عيدان للكفار.

وقال الزمخشري: النَّيْرُوز (¬٤) الشهر الثالث من شهور الربيع.

والمهرجان (¬٥): اليوم السابع عشر من الخريف.

وقال ابن خطيب الدهشة: النَّيْرُوز يقال: أنه اسمٌ للوقت الذي تنزل فيه الشمس أَوَّل الحمل، والمهرجان في بعض التواريخ كان موافق أَوَّل الشتاء، ثم تقدم عند إهمال الكَبِيس حتى بقي في الخريف، وهو اليوم السادس عشر من مَهرَمَاه (¬٦)، وذلك عند نزول الشمس أَوَّل الميزان، وكذا كل عيدٍ

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 582 (SanadKitab #795, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.