تقام فيه (¬١) / [٩٧/ أ] ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاةٍ زمن اعتكافه (¬٢)، وإلا صحّ في كل مسجدٍ، وظهره، ورحبته المحوطة، ومنارتها التي بابها فيه منه، وكذا ما زيد فيه، حتى في الثواب في المسجد الحرام، وكذا مسجده ﷺ، عند أبي العباس، وابن رجب، وجمع (¬٣)، وحكي عن السلف (¬٤).
وخالف فيه ابن عقيل، وابن الجوزي، وجمعٌ (¬٥).
قال في الفروع (¬٦): وهو ظاهر كلام أصحابنا، وتوقف أحمد.
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجدٍ لا تصلّى فيه، بطل
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 587 (SanadKitab #795, hlm. urut 573)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.