ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره مالاً، أو ركوبا (¬١) ولو ولدًا، أو والدًا فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور نصًّا (¬٢).
فإن عجز عن السعي إليه؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، قال أحمد ﵀: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة (¬٣).
وأطلق أبو الخطاب (¬٤) وغيره عدم القدرة.
زاد الشيخ (¬٥) وغيره، أو كان نِضْوَ الخلقة بكسر النون، وهو المهزول، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ، ويسمى المعضوب (¬٦)، أو أيست المرأة من محرمٍ لزمه إن وجد نائبًا أنه يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده (¬٧) ولو امرأة عن رجلٍ، ولا كراهة، وقد أجزأ
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 600 (SanadKitab #795, hlm. urut 586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.