Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 602

  1. كتاب مناسك الحج
  2. فصل

ويعتبر ألا يكون في الطريق خفارة (¬١).

قال بعضهم (¬٢): كثيرة فأما اليسيرة/ [١٠١/ أ] فيلزمه بدلها.

قال أبو العباس (¬٣): الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، ويعتبر أيضًا أن يوجد فيه الماء، والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، فسعة الوقت وهو إمكان المسير بأن تكمل الشروط فيه، وفي الوقت سعة يتمكن من المسير لأدائه.

وأمن الطريق: بألا يكون في الطريق مانعٌ من خوفٍ، ولا غيره من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، وجزم به في الوجيز (¬٤).

وعنه (¬٥) هما من شرائط الوجوب كقائد الأعمى، ودليل البصير الذي يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله، صححه المنُقِّح في الإنصاف (¬٦) وجزم به هنا (¬٧).

فلو مات قبل وجود هذين الشرطين، أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على الأول، دون الثاني، ويأتي.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 602 (SanadKitab #795, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.