أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.
فإن رجع فأحرم منه فلا دم (¬١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (¬٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (¬٣).
ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.
وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.