Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 627

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

بحقٍ كداره ونحوها لم يضمن ما حصل بسببه، وإن كان حيلةً ضمن.

وإن نفر صيدًا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن.

ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما ذبحه، أو صيد؛ لأجله نصًّا (¬١)، فإن فعل فعليه الجزاء، ولا يحرم عليه من غير ذلك، وما حرم على محرمٍ؛ لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صيد له لا

يحرم على محرمٍ غيره كحلالٍ، وإن قتل المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه؛ لقتله، لا لأكله نصًّا (¬٢)؛ لأنه ميتة نصًّا (¬٣).

وبيض الصيد مثله فيما سبق، وإن أتلف بيض صيدٍ ولو بنقله فجعله تحت صيدٍ آخر ففسد ضمنه بقيمته نصًّا (¬٤) مكانه كَلَبنِه، إلا المَذَر (¬٥) وما فيه فرخ ميتٍ سوى بيض النعام فلقشره قيمة فيضمنه، ولو كان الصيد مملوكًا ضمنه جزاءً، وقيمةً.

ولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرثٍ كاصطياده، وشرائه ولو وكيلاً، واتهابه فلو قبضه مشترٍ ونحوه فتلف في يده فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه، وإن بقي رده، وإن قبضه رهنًا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا رده.

وإن أمسك صيدًا حتى تحلل، ثم تلف، أو ذبحه، أو أمسك صيد

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 627 (SanadKitab #795, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.