Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

وكذا ما لا يؤذي بطبعه، ويجوز قتله.

ويحرم على محرمٍ فقط قتل قملٍ (¬١)، وصيبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه كالبراغيث؛ (¬٢) لجواز قتلها.

ولا يحرم صيد بحرٍ، ونهرٍ، وعين، على محرمٍ، وفي الحرم، وما يعيش فيهما كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (¬٣)، كسمكٍ، وطير الماء البري، وتقدم (¬٤).

ويحرم صيده في الحرم، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه، فعليه جزاؤه، وكذا حكم بيض طيرٍ إذا أتلفه؛ لحاجة المشي.

ومن اضطر إلى أكل صيدٍ، أو احتاج إلى فعل محظورٍ فله فعله، وعليه الفداء، والصيد ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.

وقيل: (¬٥) يحل بذبحه.

قال المنُقِّح (¬٦): وهو أظهر، ولعل الخلاف في حق قاتله؛ لحاجة الأكل.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 629 (SanadKitab #795, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.