قال القاضي: (¬١) ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم (¬٢).
قال في الفروع (¬٣): وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس.
ويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة.
وفي الرعاية (¬٤) وغيرها يكره.
وقد قال أحمد (¬٥) ﵀: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا (¬٦) لا لغيرها.
ويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم (¬٧).
ويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [١٠٨/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.