مسكينٍ مد برٍ، أو نصف صاعٍ من غيره.
وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكينٍ يومًا، وإن بقي ما لا يعدل يومًا، صام يومًا نصًّا (¬١).
فصل
الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواعٍ أحدها:
دم متعةٍ، وقرانٍ فيجب الهدي، فإن لم يجده موضعه، أو وجده، ولا ثمن معه إلا في بلده، أو وجد من يقرضه نصًّا (¬٢) ويعمل بظنه في عجزه، صام ثلاثة أيامٍ في الحج.
والأشهَر عن أحمد (¬٣) وعليه أصحابه/ [١٠٩/ أ] أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها بإحرام العمرة نصًّا (¬٤).
ووقت وجوبها وقت وجوب الهدي، بطلوع فجر يوم النحر وتقدم (¬٥).
وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها في أيام منى نصًّا (¬٦)؛ لبقاء أعمالٍ من الحج، ولا بعدها قبل طواف الزيارة، فإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج أجزأ، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى،