Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 639

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل

فصل

ومن كرر محظورًا من جنس (¬١) مثل إن حلق، أو قلَّم، أو لبس، أو تطيب، أو وطئ، أو غيرها، ثم أعاده ثانيًا ولو غير الموطوءة أولاً، أو بلبس مخيطٍ في رأسه، أو بدواءٍ مطيب منه قبل التكفير عن الأَوَّل، فكفارةٌ واحدة نصًّا (¬٢)، غير صيد تابع الفعل، أو فرقه.

قال في الفروع (¬٣): فظاهره لو قلم خمسة أظفار، في خمسة أوقاتٍ لزمه دمٌ، وقاله القاضي.

وَمَثَّل المنُقِّح (¬٤) بتقليم ثلاثة أظفارٍ، وإن كفَّر عن الأَوَّل لزمته للثاني كفارة، وتتعدد كفارة الصيد بتعدده.

وإن كرر محظورًا من أجناسٍ فعليه لكل واحدٍ فداء.

وعنه (¬٥) عليه فدية واحدة إن اتحدت كفارته، وإلا تعددت.

وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو غيره، أو مكرهًا

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 639 (SanadKitab #795, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.