Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 659

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب دخول مكة

وقيل: (¬١) يجزئ، قال المنُقِّح (¬٢): وهو أظهر.

ولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة (¬٣) بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [١١٣/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا (¬٤) ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.

وإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع (¬٥).

وإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم (¬٦)، قاله (¬٧) في الفروع أيضًا.

وإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا (¬٨)، ويقبل قول عدلين

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 659 (SanadKitab #795, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.