ولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة (¬٣) بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [١١٣/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا (¬٤) ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.
وإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع (¬٥).
وإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم (¬٦)، قاله (¬٧) في الفروع أيضًا.
وإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا (¬٨)، ويقبل قول عدلين
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 659 (SanadKitab #795, hlm. urut 645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.