Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 687

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب الهدي والأضاحي

وتوجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر ويأتي (¬١).

والأفضل تولي صاحبها ذلك بنفسه نصًّا (¬٢)، وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميًا جاز، والأفضل مسلم، ويشهدها إذًا نصًّا (¬٣).

ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلانٍ نصًّا (¬٤)، وتعتبر النية من الموكل إذًا، إلا مع التعيين، ولا يعتبر تسمية المضحى عنه.

ووقت ابتداء ذبح أضحيةٍ، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران، يوم العيد بعد الصلاة، ولو سبقت صلاة إمامٍ في البلد جاز الذبح، أو قدرها في حق مقيمٍ بموضعٍ لا تلزمه، فإن فات العيد بالزوال ضحى إذًا، وآخره إلى/ [١٢٠/ ب] آخر ثاني التشريق، وأفضله أَوَّل يومٍ، ثم ما يليه، ويجزئ في ليلتهما نصًّا (¬٥).

ووقت ذبح ما وجب بفعل محظورٍ من حين وجوبه، وإن فعله؛ لعذرٍ

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 687 (SanadKitab #795, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.