Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 705

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

موتٍ كزنا ذمية ولو بكافرٍ، أو اشتبه ولد/ [١٢٥/ أ] مسلم بكافر نص عليهما (¬١) فمسلمٌ في الجميع (¬٢).

وكذا إن بلغ مجنونًا، وإن بلغ عاقلاً ممسكًا عن إسلامٍ وكفر قتل قاتله، ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته حتى لو تصور موتهما معًا لورثتهما.

وإن ماتا بدار حربٍ لم يجعل مسلمًا، ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين (¬٣).

وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها.

وليس بيع الزوجين القنين، أو أحدهما طلاقًا نصًّا (¬٤)؛ لقيامه مقام البائع.

ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحمٍ محرمٍ ببيعٍ، ولا بغيره ولو رضوا به (¬٥).

أو كان بعد البلوغ، إلا بعتقٍ، أو افتداء أسيرٍ، أو بيعٍ فيما إذا ملك

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 705 (SanadKitab #795, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.