Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 711

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

قطع يديه، أو رجليه وقتله آخر.

والسلب ما كان عليه من ثيابٍ، وحُلِيّ قل، أو كثر حتى منطقة ذهبٍ، وسلاحٍ، ودابته التي قاتل عليها بالنهار، ونفقته، ورحله، وخيمته غنيمة، ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدوٌ ويخافون عليه بالتوقف على الإذن نصًّا (¬١).

وفي المغني (¬٢): «أو فرصةٌ يخاف فوتها»، فإن دخل قومٌ لا منعة لهم، أو لهم منعة، أو واحد ولو عبدًا ظاهرًا، أو خفيةً دار حربٍ بغير إذنه، فغنيمتهم فيءٌ.

ومن أخذ في دار الحرب من الغنيمة طعامًا، ولو سكرًا ونحوه، أو علفًا فله أكله، وعلف دابته ولو؛ لتجارةٍ، وسبي اشتراه بلا حاجةٍ، ولا إذنٍ لم يجز، أو يوكل به الإمام من يحفظه، فلا يجوز إذًا إلا؛ لضرورةٍ/ [١٢٧/ أ] نصًّا (¬٣).

ولا يطعم منه فهدًا، وجارحًا، ولا يبيعه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه شيءٌ ولو يسيرًا فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة، ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب، ثم يرده.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 711 (SanadKitab #795, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.