Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 715

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنيمة

كالأقلام ونحوها، فهو لآخذه، ولو صار له قيمةٌ بنقله، ومعالجته نصًّا (¬١).

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها، وتبايعها نصًّا فيهما (¬٢)، وهي لمن شهد الوقعة من أهل الحرب بقصده قاتل، أو لا، من تاجر العسكر، وفرضًا أخذ منهم الذين يستعدون؛ للقتال حتى من منع؛ لدينه، أو منعه أبوه، ومن بعثه الأمير؛ لمصلحةٍ كرسولٍ،/ [١٢٨/ أ] وجاسوسٍ ونحوهما، وإن لم يشهدوا.

قال أحمد (¬٣) ﵀: يسهم لِلْمُكَارِي (¬٤)، والبَيْطَار (¬٥)، والحَدَّاد، والخياط، والإِسْكَافي (¬٦)، والصُّنَاع (¬٧)، ويسهم لمن منع منه بدينه، أو منعه أبوه؛ لتعيينه بحضوره، ولمن خلفه الأمير في

بلاد العدو، ولو لمرضٍ بموضع مخوف، وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصًّا (¬٨)، لا لمريضٍ عاجزٍ، وكافرٍ، وعبدٍ لم

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 715 (SanadKitab #795, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.