أُدِّب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون غنيمة قيمتها فقط، وتصير أم ولدٍ له، والولد حرٌ ثابت النسب.
ولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً، وعزل عنها، ولا يتزوج منهم.
وإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج، وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق عليه، إن كان قدر حقه، وإلا فكعتقه شقصًا (¬١) نصًّا (¬٢) على ما يأتي (¬٣).
وقطع في المغني (¬٤) وغيره لا يعتق رجلٌ قبل خِيرَة الإمام.
والغَالّ (¬٥) من الغنيمة، ومن كتم ما غنمه، أو بعضه يجب حرق رحله كله (¬٦)، مالم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيًا نصًّا (¬٧)، حرًا، مكلفًا، ملتزمًا
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 721 (SanadKitab #795, hlm. urut 707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.