والأشهر عنه أنه جعل على جَرِيب (¬١) الزرع درهمًا، وقفيزًا (¬٢) من طعامه.
وعلى جَرِيب (¬٣) النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم.
وعلى جَرِيب الرطبة ستة دراهم، وتابعه صاحب الحاوي، وظاهر ذلك أن جَرِيب الزرع الحنطة وغيرهما سواءٌ في ذلك.
وفي الرعايتين (¬٤): خراج عمر ﵁ على جَرِيب الشعير درهمان، والحنطة أربعة، والرطبة (¬٥) ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.
ويؤيد الأَوَّل قوله في المقنع (¬٦): قال أحمد ﵀، وأبو عبيدٍ (¬٧): أعلى،