Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 727

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

والمقنع (¬١)، وجمعٌ (¬٢) بالمكي، والمجد (¬٣)، وجمعٌ (¬٤)، بالعراقي، فعلى الأَوَّل يكون ستة عشر رطلاً بالعراقي.

وهذا القفيز، قفيز الحجاج، وهو صاع عمر نصًّا (¬٥).

والقفيز الهاشمي مَكُّوكان، وهو ثلاثون رطلاً عراقية.

والجَرِيب عشر قصباتٍ في عشر قصبات.

والقصبة (¬٦) ستة أذرعٍ، بذراع عمر ﵁، وهو ذراعٌ وسط، وقبضةٌ، وإبهام قائمة، وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها.

والخراج على المزارع، دون المساكن، حتى مساكن مكة، لا على مزارعها، وإنما كان أحمد ﵁ يمسح داره ويخرج عنها؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارعه.

ولا خراج إلا على ما له ما يسقى به ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله الماء، ولو أمكن زرعه بماء السماء وإحياؤه ولم يفعل، وإن أمكن زرعه عامًا، ويراح عامًا عادةً وجب نصف خراجه في كل عامٍ.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 727 (SanadKitab #795, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.