Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 735

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة

باب الهدنة

وهي عقد إمامٍ، أو نائبه على ترك القتال مدةً معلومةً، لازمةً وتسمى مهادنة، وموادعة ومعاهدة، ومسالمة.

لا يصح عقد الهدنة، والذمة/ [١٣٢/ ب] إلا من إمامٍ، أو نائبه، ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم (¬١).

فمتى رأى المصلحة في عقدها؛ لضعف المسلمين، أو لمشقة الغزو جاز ولو بمالٍ منا ضرورةً، مدةً معلومةً ولو طالت.

وعنه (¬٢) لا يجوز أكثر من عشر سنين، فإن زاد عليها بطلت الزيادة فقط، وكذا لو زاد على قدر الحاجة، وإن هادنهم مطلقًا، أو معلقًا بمشيئةٍ كما شئنا، أو ما شاء فلان، أو ما أقركم الله لم يصح.

وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا، أو في عقد ذمةٍ ولو رد صبيٍّ بطل الشرط فقط، فلا يجب الوفاء به، وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلمًا جاز؛ لحاجةٍ، وإلا فلا، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره سرًا بقتالهم، والفرار منهم.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 735 (SanadKitab #795, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.