وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وحيث قلنا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم (¬١)، وماله فيءٌ.
ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي ﷺ، قطع به في المغني (¬٢)، والشرح (¬٣)، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع (¬٤)، والرعاية (¬٥).
قال/ [١٣٦/ ب] المنُقِّح (¬٦): «وهو ظاهر كلام الأكثر».
وقيل: (¬٧) يقتل سابه بكل حالٍ.
اختاره ابن أبي موسى (¬٨)، وابن البنا، والسامري، وأبو العباس (¬٩)، وقال: هو الصحيح من