Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 755

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل

وقت حال الشراء نصًّا (¬١).

فصل

الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد، إلا الصبي المميز، والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحةٍ.

ولا يصح منهما قبول هبةٍ، ووصيةٍ بلا إذن.

وقيل: (¬٢) يصح من مميزٍ، قال المنُقِّح (¬٣): «وهو أظهر كعبدٍ نصًّا».

ويصح تصرف صغيرٍ ولو دون تمييز، ورقيق، وسفيه بغير إذن، في يسيرٍ، وشراء رقيقٍ في ذمته، واقتراضه لا يصح كسفيهٍ، ويقبل من مميزٍ هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها، وقيده القاضي (¬٤) بما إذا ظن صدقه.

قال في الفروع (¬٥) وهو متجهٌ.

فصل

الثالث: أن يكون المبيع مالاً، وهو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجةٍ، أو

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 755 (SanadKitab #795, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.