Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 764

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل

الدابة في طريق الرد.

ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش.

وإن اختلفا في الصفة، أو التغير فالقول قول المشتري.

ويصح بيع أعمى، وشراؤه بها نصًّا (¬١)، كتوكيله، وبما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر كشمٍ، وذوقٍ.

فإن اشترى مالم يره، ولم يوصف له، أو راءه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع.

وعنه (¬٢) يصح، إن/ [١٣٩/ ب] ذكر جنسه، وإلا لم يصح روايةً واحدةً، فعليها لمشترٍ خيار الرؤية، وله الفسخ قبلها، لا الإجازة.

وحكم بائع مالم يره، حكم مشترٍ فيما تقدم.

ولا يصح بيع الحمل مفردًا، ويصح مع أمه تبعًا، ومطلق البيع يشمله تبعًا، ولا اللبن في الضرع، والبيض في الدجاجة، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا الصوف على الظهر، ولا بيع ملامسةٍ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 764 (SanadKitab #795, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.