Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل

وإلا الأَوَّل انتهى». ومراده إن كان الثاني أكثر، وإن باعه السلعة برقمها (¬١)، أو بما باع به فلانٌ، ولم يعلمه، أو بألف درهمٍ ذهبًا، وفضةً، أو أسقط لفظ درهمٍ، أو بما ينقطع به السعر، أو بدينار مطلقٍ، وفي البلد نقودٌ متساوية رواجًا لم يصح.

وإن كان فيه نقدٌ واحد، أو نقود وأحدهما غالبٌ صحّ وانصرف إليه، وإن باعه بعشرةٍ صحاحًا، أو إحدى عشرة مكسرةً، أو بعشرةٍ نقدًا، أو عشرين نسيئةً (¬٢) لم يصح إن افترقا على ذلك، فإن عيَّن أحد الثمنين قبل افتراقهما صح.

وإن باعه الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ، والقطيع كل شاةٍ بدرهمٍ، والثوب كل ذراعٍ بدرهمٍ، صح، لا منها مد قفيزٍ بدرهمٍ ونحوه، وإن باعه (¬٣) بمئة درهمٍ إلا دينارًا لم يصح، ويصح بيع دهنٍ ونحوه في ظرفٍ معه موازنة، كل رطلٍ بكذا، سواء علما مبلغ كلٍ منهما، أو لا، وإن احتسب بزنة الظرف على مشترٍ وليس مبيعًا وعلما مبلغ كلٍ منهما صح، وإلا فلا؛ لجهالة الثمن.

وإن باعه جزافًا بظرفه، أو دونه، أو باعه إياه في ظرفه/ [١٤١/ أ] كل رطلٍ بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 770 (SanadKitab #795, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.