قول أحمد (¬١) وأبي حنيفة (¬٢) ومالك (¬٣).
قال في الفروع (¬٤): ويتوجه أنه مراد من أطلق.
وهذه المسألة تسمى العينة (¬٥) سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها (¬٦) نصًّا (¬٧).
وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئةً لم يجز.
ويحرم التسعير (¬٨)، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل (¬٩).
ويحرم بِعْ كالنّاس (¬١٠)، وأوجب أبو العباس إلزامهم المعاوضة بثمن