وإن كانت التَّصْرِيَة في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانًا.
وقال المنُقِّح (¬١): «بل بقيمة ما تلف من اللبن انتهى».
ولعل المراد، اللبن الظاهر كلبن الفرس، والأمة إن قيل بجواز بيعه، لا النجس الذي لا يجوز بيعه كلبن الأُتُنِ، وتقدم أَوَّل الفصل تحريم التدليس (¬٢)، وكتمان العيب، ويصح العقد مع التحريم.
فصل
الخامس خيار العيب: وهو نقص عين المبيع، كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت إذ يفوت به غرضٌ صحيح مباح، أو نقص قيمته عادةً.
وفي الترغيب (¬٣) وغيره نقصه يقتضي العرف سلامة المبيع عنها، كمرضٍ، وذهاب جارحة، أو سن، أو زيادتها، وعيوب رقيق من فعله كزنا بالغٍ عشرًا نصًّا (¬٤)، وسرقته، وشربه مسكرًا، وإباقه، وبوله في فراش، وحمق نصًّا (¬٥).
وفي الفروع (¬٦) قال الأصحاب: والحمق من الكبير، وهو ارتكاب