Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 805

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

انصرف إلى نصفه، وإن لقيه آخر فقال: أشركني عالمًا بشركة الأَوَّل فشركه، فله نصف نصيبه، وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح، وأخذ نصيبه كله، وهو النصف.

وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما: أشركاني فأشركاه معًا، فله الثلث، وإن أشركه أحدهما، فنصف نصيبه.

والمرابحة: أن يبيعه بثمنه، وربحٍ معلومٍ فيقول: رأس مالي فيه مئة، بعتكه بها وربح عشرة، فيصح بلا كراهةٍ، ويكون الثمن مئة وعشرة.

وكذا قوله: على أن أربح في كل عشرةٍ درهمًا، ويكره نصًّا (¬١).

والمواضعة: عكس المرابحة، ويكره فيها ما يكره فيهما، فيقول: بعتكه بها: ووضيعة درهمٍ من كل عشرةٍ: فيحط منه عشرة، ويلزم المشتري تسعون درهمًا، وإن قال: ووضيعة درهمٍ لكل عشرة كان الحط من أحد عشر كعن كل عشرة، فيلزمه تسعون درهمًا، وعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزءًا/ [١٤٩/ ب] من درهمٍ.

ومن أُخبِر بثمنٍ فعقد به، ثم ظهر الثمن أقل فله حط الزيادة في المرابحة، وحطها من الربح، وينقصه في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي، ولا خيار له فيهما نصًّا (¬٢) كبائعٍ.

وكذا إن بان مؤجلاً وقد كتمه بائعٌ في تخييره، ثم علم مشترٍ أخذ به

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 805 (SanadKitab #795, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.