Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 807

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

ولا يحلف مشترٍ بدعوى بائعٍ عليه علم الغلط، وخالف الشيخ (¬١).

وإن باع بدون ثمنها عالمًا لزمه، وإن اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام دكانه بأكثر مما باعه به ونحوه، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن قيمةً، لا مثليًا، وكتمه في تخيير، فلمشتر الخيار إذا علم بين الإمساك، والرد.

ولو اشترى اثنان شيئًا، وتقاسماه لم يجز لأحدهما بيع نصيبه مرابحةً، إن كان غير مثليٍ كثوبٍ ونحوه، وإن اشتراه بثمنٍ؛ لرغبةٍ تخصه لزمه أن يخبر بالحال، ويصير كالشراء بثمنٍ غالٍ؛ لأجل الموسم الذي كان حال الشراء، وما يزاد في ثمنه، أو مثمن، أو يحط منهما.

وفي المحرر (¬٢) وغيره: أو أجَلٍ، أو خيار في مدة/ [١٥٠/ أ] الخيارين يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به كخيارٍ، وأجل، وكما لو جنى، ففداه المشتري، ولا يخبر بأخذ نماء (¬٣)، واستخدام، ووطئ ثيب إن لم ينقصه، وإن رخصت عما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك نصًّا (¬٤).

وما أخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه أخبر به على وجهه، وهبة مشترٍ لوكيلٍ باعه كزيادة، ومثله عكسه.

وإن اشترى ثوبًا بعشرة، وقصره، أو نحوه بعشرة أخبر به على وجهه

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 807 (SanadKitab #795, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.