Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 809

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

فصل

السابع خيارٌ يثبت لاختلاف المتبايعين: ومتى اختلفا في قدر ثمن، أو أجرةٍ نصًّا (¬١)، ولا بينة، أو لهما تحالفا، ولو كانت السلعة تالفة؛ لأن كلًّا منهما مدعٍ، ومدعى عليه صورة، وكذا حكمًا لسماع بينتهما، ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا، إلا إذا كان بعد قبض ثمنٍ، وفسخ عقدٍ/ [١٥٠/ ب] فقول بائعٍ نصًّا (¬٢)، وفي كتابةٍ فقول سيدٍ ويأتي (¬٣).

فيبدأ بيمين بائعٍ، ثم مشترٍ يجمعان فيها إثباتًا، ونفيًا، ويقدمان النفي، فيحلف البائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.

وإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه بيمينه، وكذا لو نكل مشترٍ عن الإثبات فقط بعد حلف بائعٍ، صرح به بعضهم.

قال المنُقِّح (¬٤): «وإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين».

وإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد، وإلا فلكلٍ منهما الفسخ بلا حاكمٍ، ولا ينفسخ بنفس التحالف، ولا بإباء كل واحدٍ منهما الأخذ بما قال صاحبه.

وإن كانت السلعة تالفةً، وتحالفا، رجعا إلى قيمة مثلها، فيأخذ مشترٍ

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 809 (SanadKitab #795, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.