Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 811

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع، واسترجاعه، قاله الْمُوَفَّق (¬١)، والشارح (¬٢).

وإن كان بيد البائع أقر في يده، ولم يكن للمشتري طلبه، وعلى البائع رد الثمن قولاً واحدًا، وإن أنكر المشتري شراء الأمة لم يطأها البائع ببيعها، ولا يبطل البيع بجحوده.

وإن قال بائعٌ: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال مشترٍ: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدلٌ يقبض منهما، ويسلم إليهما، فسلم المبيع أولاً، ثم الثمن.

ومن امتنع منهما من تسليم ما عليه، مع إمكانه حتى تلف، ضمنه كغاصبٍ.

وإن كان دينًا حالاً، أو مُؤجلاً فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه، فيجبر بائعٌ على تسليم مبيعٍ، ثم مشترٍ على تسليم ثمنه الحال، إن كان معه في المجلس.

وإن كان غائبًا عنه في البلد، حجر على مشترٍ في المبيع، وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن، وكذا إن كان خارجه دون مسافة قصرٍ.

وإن كان مسافة قصرٍ فصاعدًا، أو المشتري معسرٌ، ولو ببعض الثمن فلبائعٍ خيار الفسخ في الحال كمفلسٍ، أو الصبر، وكذا مؤجرٌ بنقدٍ حالٍ.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 811 (SanadKitab #795, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.