Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 813

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

فوجده زائدًا ما لا يتغابن به، وإن قبضه مصدقًا لبائعه في كيله، ووزنه برئ من عهدته، ولا يتصرف فيه قبل اعتباره؛ لفساد القبض.

وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع، أو بعضه (¬١).

فإن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ببينةٍ اعتبر بالكيل، فإن وافق الحق، أو زاد، أو نقص شيءٌ يسير لا يتغابن الناس بمثله، فلا شيء على البائع، والمبيع بزيادته للمشتري، والمبيع بصفته، أو سابقه كبيعٍ.

وإن تلف، أو بعضه بآفةٍ سماويةٍ قبل قبضه، فمن ضمان بائعٍ، وينفسخ العقد فيما تلف، ويخير مشترٍ في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن، وبين رده.

فلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفيةٍ من مكيلٍ ونحوه، كما لو اشترى شاةً، أو اشترى شقصًا بطعامٍ فقبض الشاة وباعها، أو أخر الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأَوَّل، دون الثاني، ولم تبطل الأخذ بالشفعة، ويرجع البائع الأَوَّل على المشتري منه بقيمة ما اشتراه، ويأخذ من الشفيع قيمة الشقص؛ لتعذر الرد فيهما.

وإن أتلفه غير مشترٍ بائعًا كان، أو غيره، خير مشترٍ بين فسخٍ، وأخذ الثمن، وللبائع مطالبة متلفه ببدله، وبين إمضاء، وينقد هو للبائع الثمن، ويطالب متلفه بمثله إن كان مثليًا

نصًّا (¬٢)، وإلا بقيمته وإتلاف مشترٍ ولو/ [١٥٢/ أ] عمدًا، لا غصبه كقبضه، ويستقر عليه الثمن وكذا حكم تمرٍ على

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 813 (SanadKitab #795, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.