Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 817

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

قال المنُقِّح (¬١): لكن يعتبر في قبض مشاعٍ إذن شريكه، ذكروه في الهبة، وأطلقوا وقالوا: قبض هبة، ورهن كمبيعٍ.

وفي المغني (¬٢)، والشرح (¬٣) في الرهن يصح قبض ما لا ينقل بلا إذن شريكٍ، وغيره بإذنه، ولعله مراد من أطلق، فإن أبى الشريك الإذن، توكل في القبض، فإن أبى نصب الحاكم من يقبض ولو سلمه بلا إذنٍ، فالبائع غاصبٌ، فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى البائع.

قال في المغني (¬٤)، والشرح (¬٥): في الرهن لا يكفي هذا التسليم، إن قلنا استدامة القبض شرط.

وإلإقالة (¬٦) للنادم مشروعة، وهي فسخ تصح في المبيع قبل قبضه، وبعد نداء الجمعة، ومن مضاربٍ، وشريكٍ فيما اشترياه على القولين، ومن مفلسٍ بعد حجرٍ؛ لمصلحة، وبلا شروط بيعٍ من معرفة المقال فيه وغيرها،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 817 (SanadKitab #795, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.