Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 826

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل في المصارفة

فصل في المصارفة

وهي بيع نقدٍ بنقدٍ، فمتى افترقا قبل التقابض، أو افترقا عن مجلس سلم، قبل قبض رأس ماله بطل العقد، وإن قبض البعض فيهما، ثم افترقا كفرقة خيار مجلسٍ، بطل فيمالم يقبض فقط.

ولو وكل المتصارفان، أو أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز، وإن تفرقا قبل القبض بطل التصرف، افترق الوكيل، أم لا.

وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل، لا بعده وقبل التفرق.

وإن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزنٍ متقدمٍ، أو بخبر صاحبه وظهر غصبٌ، أو عيبٌ في جميعه ولو يسيرًا من غير جنسه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.

وإن كان من جنسه، وقلنا النقود تتعين بالتعيين فالعقد صحيحٌ مطلقًا، وله الخيار، فإن رده بطل، وإن أمسكه فله أرشه في المجلس، وكذا بعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، وكذا سائر أموال الربا، إن بيعت بغير جنسها مما يشترط فيه القبض.

فلو باع برًا بشعيرٍ/ [١٥٥/ أ] فوجد أحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق.

وإن تصارفا في الذمة، والعيب من جنسه فالعقد صحيحٌ مطلقًا، فله

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 826 (SanadKitab #795, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.