Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 843

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

أجلٍ، صحّ إن بيَّن قسط كل أجلٍ، وثمن كل جنسٍ، وإلا فلا نصًّا (¬١).

وإن أسلم جنسين في جنسٍ واحدٍ لم يصح (¬٢)، حتى يبين حصة كل جنسٍ من المسلم فيه، ولا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمنٍ معلومٍ.

فإن أسلم، أو باع، أو شرط الخيار إلى حصادٍ، أو جداد ونحوهما، لم يصح الشرط، والعقد في السلم، ولا الشرط في البيع، والخيار، ويصح العقد فيهما وتقدم (¬٣).

وإن قال: إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو فيه صح، وحل بأوله.

وإن قال: يؤديه فيه لم يصح، وإلى أوله، أو آخره يحل بأَوَّل جزءٍ وآخره، وإلى شهرٍ روميٍ، أو عيدٍ لهم يصح إن عُرف، وإلا فلا.

وإلى العيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر، مما يشترك فيه شيئان (¬٤) لم يصح (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 843 (SanadKitab #795, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.