ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (¬١).
ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.
وعنه (¬٢) يصح، قال المنُقِّح (¬٣): «وهو أظهر».
Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري
ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (¬١).
ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.
وعنه (¬٢) يصح، قال المنُقِّح (¬٣): «وهو أظهر».
Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 849 (SanadKitab #795, hlm. urut 834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.