Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 851

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

ممن يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة لا على ما يحدث، ذكره في الانتصار قاله في الفروع (¬١) هنا، فلا يصح قرض جهةٍ، كمسجدٍ ونحوه.

وقال في باب الوقف (¬٢): وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكمٍ؛ لمصلحة، كشرائه له نسيئة، أو بنقدٍ لم يعينه.

ويصح في كل عينٍ يجوز بيعها إلا بني آدم فقط.

ويتم بقبولٍ، ويثبت الملك فيه، ويلزم بقبضه مكيلاً كان، أو موزونًا، أو غيرهما فلا يملك المقرض استرجاعه مالم يفلس القابض ويحجر عليه، وله طلب بدله، ولا يلزمه رد عينه (¬٣)، فإن

رده المقترض/ [١٦١/ أ] عليه لزمه قبوله إن كان مثليًا، وإلا فلا، مالم تتعيب، أو يكن (¬٤) فلوسًا مكسرة فيحرمها السلطان فله القيمة وقت قرضٍ نصًّا (¬٥)، من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضلٍ، وكذا لو كانت ثمنًا معينًا لم يقبضه في مبيعٍ، أو رد مبيعًا، ورام (¬٦) أخذ ثمنه.

ويجب رد مثلٍ في مكيلٍ، وموزونٍ سواء زادت قيمته عن وقت القرض، أو نقصت، فإن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، وقيمة جواهرٍ ونحوها يوم قبضها، إن صحّ قرضها.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 851 (SanadKitab #795, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.