Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 878

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

وإن فسخ بيعٌ بعيبٍ إذا قاله، أو خيار ونحوه بعد قبض المحتال، أو قبله، لم تبطل الحوالة قولاً واحدًا في الأُولى (¬١)، وعلى المذهب في الثانية (¬٢)، كأخذ البائع بحقه عرضًا، فعليه للمشتري

الرجوع على البائع في مسألة حوالته، والحوالة عليه لأهلٍ كان عليه الدَّين في المسألة الأولى، ولا على من أحيل عليه في الثانية.

وإن كان قبل القبض فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأُولى، وللمشتري أن يحيل المحال عليه على البائع في الثانية.

وإذا قال: أحلتك، قال:/ [١٦٨/ أ] بل وكلتني، أو قال: وكلتك، قال: بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة.

وكذا إن اتفقا على أنه قال: أحلتك، أو قال: أحلتك بديني، وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر.

وإن قال: أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجهًا واحدًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 878 (SanadKitab #795, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.