Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 881

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح وحكم الجوار

النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة (¬١)، فإن كان بأثمان فهو صرف له حكمه، وإن كان بغير الأثمان كعرض عن نقد، أو عنه بنقد، أو عرض فهو بيع، وعن دين يصح بغير جنسه مطلقًا، ويحرم بجنسه بأكثر، أو أقل على سبيل المعاوضة.

وإن كان بمنفعةٍ كسكنى دارٍ فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات.

وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح.

فإن كان الصلح به عن عيبٍ في مبيعها، فبان أنه ليس بعيبٍ رده، وكذا إن زال، قدمه في الرعايتين (¬٢)، وقطع به في المذهب، والحاويين، والنظم (¬٣)، وقيده بزواله سريعًا.

قال المنُقِّح (¬٤): ولا بد منه، وهو ظاهر الكافي (¬٥)، والوجيز (¬٦)، والفروع (¬٧)، وقيل: لا (¬٨).

وهو ظاهر الخلاصة، والمحرر (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 881 (SanadKitab #795, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.