Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 910

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

باب الوكالة (¬١)

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وتصح بكل قولٍ يدل على الإذن كوكلتك، أو فوضت إليك، أو أذنت لك فيه ونحو ذلك نصًّا (¬٢)، وقول كل قولٍ، أو فعلٍ من الوكيل يدل على القبول، ولولم يعلم بها.

ويصح قبول على الفور، والتراخي بأن يوكله في بيع شيءٍ فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت، وكذا سائر العقود الجائزة، كشركة،/ [١٧٦/ ب] ومضاربة، ومساقاة ونحوهما (¬٣) ولو أبى الوكيل أن يقبل، فكعزله نفسه.

ويعتبر تعيين وكيل، وتصح موقوتة، ومعلقة بشرطه نصًّا (¬٤).

ولا يصح التوكيل في شيءٍ، إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، وتقدم (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 910 (SanadKitab #795, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.