ومن ادعى منهم التلف بحادثٍ ظاهرٍ كحريق، ونهب جيشٍ ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في التلف وتقدم في الرهن (¬١)، ولا ضمان بشرط ويأتي (¬٢).
وإن قال وكيلٌ، أو مضاربٌ: أذنت لي في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن فقولهما (¬٣).
وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكره، فالقول قول المنكر بغير يمينٍ، ويلزمه تطليقها نصًّا (¬٤)، ولا يلزم الوكيل شيءٌ.
ويجوز التوكيل بجُعل معلومٍ، وبغير جُعل (¬٥)، ويستحق الجُعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن.
فلو قال: بع ثوبي بعشرة، فما زاد فلك صحّ نصًّا (¬٦) ويفسد بجعل
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 922 (SanadKitab #795, hlm. urut 906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.