Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 922

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. فصل

ومن ادعى منهم التلف بحادثٍ ظاهرٍ كحريق، ونهب جيشٍ ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في التلف وتقدم في الرهن (¬١)، ولا ضمان بشرط ويأتي (¬٢).

وإن قال وكيلٌ، أو مضاربٌ: أذنت لي في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن فقولهما (¬٣).

وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكره، فالقول قول المنكر بغير يمينٍ، ويلزمه تطليقها نصًّا (¬٤)، ولا يلزم الوكيل شيءٌ.

ويجوز التوكيل بجُعل معلومٍ، وبغير جُعل (¬٥)، ويستحق الجُعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن.

فلو قال: بع ثوبي بعشرة، فما زاد فلك صحّ نصًّا (¬٦) ويفسد بجعل

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 922 (SanadKitab #795, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.