Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 927

  1. كتاب الشركة

التي تضرب، ولا أثر هنا، وفي الربا وغيرهما بغشٍ يسير؛ لمصلحته كحبة فضة ونحوها في دينارٍ.

الثاني: أن يشترطا لكل واحدٍ جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا، فإن قالا: الربح بيننا، فهو بينهما نصفين، وإن لم يذكر.

وإن لم يذكرا الربح، وشرطا لأحدهما جزءًا مجهولاً، ودراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذلك حكم مساقاة.

ولا يشترط خلط المالين، فتصح ولو اختلفا قدرًا، أو جنسًا، وصفةً، فلو نما أحدهما قبل الخلط، أو خسر فلهما غنمه، وعليهما غرمه.

ولو أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، أو أحدهما مئة،/ [١٨٠/ ب] والآخر مئتين، أو أحدهما ناصريه (¬١)، والآخر ظاهريه (¬٢)، صح، وعند

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 927 (SanadKitab #795, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.