Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 936

  1. كتاب الشركة
  2. فصل
  3. فصل

له، قبل تصرفه في الأَوَّل، أو بعده وقد نض جاز، وصار مضاربةً واحدة.

وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه، وكملك شراء السيد من عبده المأذون.

وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح.

وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه، وصح في نصيب شريكه.

وليس لمضاربٍ نفقة ولو مع السفر، إلا بشرط نصًّا (¬١)، كوكيلٍ، فإن شرطها له وأطلق فاختلفا، فله نفقة مثله عرفًا من طعامٍ، وإن كان يتجر في مالين فعلى قدرهما، إلا أن يشترط

أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك، وإن لقيه رب المال/ [١٨٣/ أ] ببلدٍ أذن له في سفره إليه، وقد نض فأخذه فله نفقة رجوعه في وجه، قاله في الفروع (¬٢).

وقدم في المغني (¬٣)، وتابعه الشارح (¬٤)، وجزم به في الرعاية (¬٥) لا نفقة، وله التسري بإذن، فإذا اشترى جاريةً ملكها، وصار ثمنها قرضًا نصًّا (¬٦).

وليس للمضارب ربحٌ حتى يستوفي رأس المال، فإن اشترى سلعتين

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 936 (SanadKitab #795, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.