Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 950

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
  3. فصل في المزارعة

وإن شرط أن يسقي سيحًا، أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة، أو حنطة النصف، أو لك نصف هذا النوع، وربع الآخر، ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا الربع نصًّا (¬١) فيهما، لم يصح.

وإن قال: ما زرعت من شعيرٍ فلي ربعه، وما زرعت من حنطةٍ فلي نصفه، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع، لم يصح وجهًا واحدًا (¬٢).

وإن قال: ما زرعت من شيءٍ فلي نصفه صح، قولاً واحدًا (¬٣).

فصل في المزارعة

تجوز/ [١٨٧/ أ] المزارعة بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ، يجعل للعامل من الزرع كما تقدم (¬٤).

فإن كان في الأرض شجرٌ فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر صحّ نصًّا (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 950 (SanadKitab #795, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.