باب الإجارة (¬١)
وهي عقدٌ على منفعةٍ معلومةٍ، تؤخذ شيئًا فشيئًا مدةً معلومةً، من عينٍ معلومةٍ، أو معينةٍ في الذمة، أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ (¬٢).
قال المنُقِّح (¬٣): وقولنا مدة معلومة يستثنى منه ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه، أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة.
ولا يشترط معرفة مدتها؛ للحاجة كنكاحٍ.
وتقدم (¬٤) ما فتح عَنْوَة ولم يقسم فيما فعله عمر ﵁، وهي المساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة ونحوها من الرخص المباحة، على خلاف القياس، فالأصح على وفقه (¬٥).
تنعقد بلفظ إجارة، وكراء، وما في معناهما إضافة إلى العين، أو